السيد الخوانساري

182

جامع المدارك

التفخيذ وبالدلك بيدها وأما التعزير فيدل عليه رواية زرارة عن أبي جعفر عليهما السلام ( إن عليا ضرب يده بالدرة حتى احمرت ) ( 1 ) . وأما الزائد عليه فلا دليل عليه ، وأما ثبوته فلا إشكال فيه بالاقرار ولو مرة لعدم الدليل على أزيد ، وما في الخبر المذكور أعني الموثق من ( أنه زنى ) لا يثبت لأنه يلزم الحاجة إلى تمام ما يعتبر في ثبوت الزنى ولم يقل به أحد وكذا يثبت بشهادة عدلين ( تم كتاب الحدود ويليه كتاب القصاص )

--> ( 1 ) الاستبصار ج 4 ص 226 .